منتديات عباد الرحمن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عباد الرحمن

منتدي اسلامي يدعو الي حب الله وطاعته
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
makka
Admin



المساهمات : 184
تاريخ التسجيل : 02/11/2008
العمر : 41

فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله   فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله Icon_minitime1الأحد نوفمبر 30, 2008 8:39 pm

فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله R10


مجموعة فتاوي من الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله ...



** حكم من أخر الحج من غير عذر ؟

الأخت التي رمزت لاسمها ب. ن . ف . من الدلم تقول في سؤالها: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟



من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[2] متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))[3] أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.
--------
[1] سورة آل عمران ، الآية 97.
[2] رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16.
[3] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8

**حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع ؟؟
السائل م . ج . من الرياض يقول في سؤاله: أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي المادية وضيق اليد فهل علي شيء؟



الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء؛ لقول الله عز وجل: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))[2] أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((الحج مرة فمن زاد فهو تطوع))[3]. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى مرة واحدة ولو كنت غنياً، وما بعدها فهو تطوع، وهكذا العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك، وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر))[4] أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة))[5]، وفق الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.
--------
1] سورة آل عمران، الآية 97.
[2] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788.
[4] رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر بيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664.
[5] رواه ابن ماجة في (المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم 2901.

**مدى صحة حديث : "السبيل الزاد والراحلة "

حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته؟



كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى. والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[1] فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه.
------
[1]سورة آل عمران ، الآية 97.


***حكم الاقتراض من أجل الحج

رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟



لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق


**حكم الحج عمن مات ولم يحج
من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟


من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[1] الآية، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[2]. وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضاً، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أمك))[3].
أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: ((لبيك عن شبرمة)) قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))[4].
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة. وأما قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[5]، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[6]، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة، والله الموفق.
-------
[1] سورة آل عمران، الآية 97.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
[3] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149.
[4] رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811.
[5] سورة النجم، الآية 39.
[6] رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.

**الحج عن الوالدين
ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا؟


يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة[1].
-----
[1] رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://makka.yoo7.com
عمر




المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 20/11/2008

فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله   فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله Icon_minitime1الأحد نوفمبر 30, 2008 9:12 pm

السلام عليكم
جزاكِ الله خيرا و بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الحج من الشيخ ابن باز - رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رقم مجاني لفتاوي الحج
» سؤال وجواب في الحج
» الحج تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس
» بعض دروس الحج
» خاص بالنساء في الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عباد الرحمن :: الحج وعشره ذي الحجه-
انتقل الى: